الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
54
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
الطّهر صلّت فإذا رأت الدم فهي مستحاضة وقد انتظمت لك امرها كله ) « 1 » . وفيه ان الرواية ضعيفة السند لكونها مرفوعة إذا عرفت حال الروايات المتمسّكة بها على كون النقاء المتخلل بين الحيضين الواقعين بين العشرة غير محكوم بالحيضية وانه لا يمكن الاستدلال بها على ما بينّا . فالحق ما ذهب إليه المشهور من كون النقاء المتخلل في الفرض محكوما بالحيضية . وبعبارة أخرى يعتبر تحقّق أقل الطهر بين الحيضين سواء كانا حيضين وامّا في ما نحن فيه لوقوعهما في ضمن العشرة وعدم حصول الفصل بينهما بأقل الطهر فتكون النتيجة كون النقاء المتخلل بين الحيضين الواقعين في العشرة محكوما بالحيضية ومع ذلك الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وعمل المستحاضة حسن فافهم . * * * [ مسئلة 8 : الحائض امّا ذات العادة أو غيرها ] قوله رحمه اللّه مسئلة 8 : الحائض امّا ذات العادة أو غيرها والأولى امّا وقتية وعددية أو وقتية فقط أو عددية فقط والثانية امّا مبتدئة وهي الّتي لم ترا لدم سابقا وهذا الدم أوّل ما رأت وامّا مضطربة وهي الّتي رأت الدم مكررا لكن لم تستقر لها عادة وامّا ناسية وهي الّتي نسيت عادتها ويطلق عليها المتحيرة أيضا وقد يطلق عليها المضطربة ويطلق المبتدئة على الأعم ممن لم تر
--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 6 من أبواب الحيض من الوسائل .